باب البيع المنهي عنه
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٤)
صفحة 2 من 2كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ