الكتب›صحيح ابن حبان›كتاب الصلاة›باب فرض متابعة الإمام

باب فرض متابعة الإمام

الأبواب الفرعية

ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها١ذكر الصلاة التي رويت فيها الأخبار المختصرة المجملة الذي تقدم ذكرنا لها١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي بغيره ويطول صلاته١ذكر خبر يعارض في الظاهر خبر أبي وائل الذي ذكرناه١ذكر جواز صلاة الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا أراد تعليم القوم الصلاة١ذكر طريق آخر بخبر عائشة أوهم جماعة من أصحاب الحديث أنه ناسخ للأمر المتقدم الذي ذكرناه١ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين غير جائزة١ذكر خبر يعارض الخبر الذي تقدم ذكرنا له في الظاهر١ذكر الزجر عن أن يؤم الزائر المزور في بيته إلا بإذنه١ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أنه ناسخ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين بالصلاة قعودا إذا صلى إمامهم جالسا١ذكر الأمر بالسكينة لمن أتى المسجد للصلاة وقضاء ما فاته منها١ذكر خبر ثان يدل على فساد تأويل هذا المتأول لهذا الخبر١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس١ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذا الأمر المطلق١ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول٣ذكر خبر تأوله بعض الناس بما ينطق عموم الخبر بضده١ذكر الخبر المدحض تأويل هذا المتأول لهذه اللفظة التي في خبر حميد الطويل١ذكر الإباحة للمرء أن يخفف صلاته إذا علم أن خلفه من له شغل يحتاج أن يرجع إليه١ذكر ما يستحب للإمام أن تكون صلاته بالقوم خفيفة في تمام١ذكر البيان بأن هذه الصلاة كانت آخر الصلاتين اللتين وصفناهما قبل١ذكر استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن على القوم وإن كان فيهم من هو أحسب وأشرف منه١ذكر البيان بأن القوم إذا استووا في القراءة يجب أن يؤمهم من كان أعلم بالسنة٢ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فأذنا وأقيما أراد به أحدهما٢ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الأمر هو أمر حتم لا ندب١ذكر الأمر بالمبادرة في اللحوق بالصف الأول في الصلاة والتهجير والمواظبة على الصبح والعشاء الآخرة١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما أومأنا إليه١ذكر الأمر بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه إذ استعمال ذلك استعمال الملائكة مثله١ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر من المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر فريضة وإيجاب لا أمر فضيلة وإرشاد١ذكر الأمر بإتمام الصف المقدم ثم الوقوف في الذي يليه١ذكر البيان بأن القوم إنما صلوا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قعودا بأمره حيث أمرهم به١ذكر الزجر عن تخلف المرء عن الصف الأول في الصلاة١ذكر البيان بأن القوم صلوا خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قعودا اتباعا له١ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة للمصلي في الصف الأول١ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة ثلاثا للمصلي في الصف الأول١ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن محمد بن إبراهيم لم يسمع هذا الخبر عن خالد بن معدان١ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن هذا الأمر الذي ذكرناه أمر فضيلة لا فريضة١ذكر مغفرة الله جل وعلا واستغفار الملائكة للمصلي على ميامن الصفوف١ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي تقدم ذكرنا لها في خبر عائشة١ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة على الصفوف المبترة إذا كانت مقدمة١ذكر الصلاة الأخرى التي توهم أكثر الناس أنها معارضة الأخبار الأخر التي ذكرناها١ذكر خبر ثان يدل على صحة ما ذكرناه قبل١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا سعيد المقبري وقد اختلف عليه فيه فيما زعم١ذكر مغفرة الله جل وعلا مع استغفار الملائكة لمن يصل الصفوف المبترة١ذكر الأمر لمن أم الناس بالتخفيف لوجود أصحاب العلل خلفه٢ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا أسامة بن زيد١ذكر خبر خامس يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة لا فضيلة٢ذكر الأمر بتسوية الصفوف حذر مخالفة الوجوه عند تركه١ذكر الإباحة للإمام أن يؤم بالناس وهو أعمى إذا كان له من يتعاهده١ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر١ذكر الإباحة للإمام أن يصلي بالناس جماعة في فضاء إلى غير جدار١ذكر الأمر بتسوية الصفوف وإقامتها عند القيام إلى الصلاة١ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماة١ذكر ما يستحب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند قيامهم إلى الصلاة١ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة وإيجاب على ما ذكرناه قبل١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر الإخبار عمن يستحق الإمامة للناس١ذكر الاستحباب للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف واعتدالها عند قيامه إلى الصلاة١ذكر استحباب الصلاة للمصلي إلى الأسطوانة في مساجد الجماعات١ذكر العلة التي من أجلها أمر بتسوية الصفوف١ذكر البيان بأن حكم الثلاثة وأكثر في الإمامة حكم الاثنين سواء١ذكر الاستحباب للإمام بمسح مناكب المؤمنين قبل إقامة الصلاة١ذكر البيان بأن قوله وكانا متقاربين إنما هو كلام أبي قلابة أدرجه خالد الطحان في الخبر١ذكر ما يأمر الإمام المأمومين بإقامة الصفوف قبل ابتداء الصلاة١ذكر ما يجب على الرجال إذا سلم إمامهم التربص لانصراف النساء ثم يقومون لحوائجهم١ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذ استعماله من تمام الصلاة١ذكر ما يستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة وخلفه الرجال والنساء أن يلبث في مقامه لينصرف النساء قبل الرجال إلى بيوتهن١ذكر ما يتوقع في المأمومين عند تركهم لتسوية الصفوف في الصلاة١ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصلاة١ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم بين وجوهكم أراد به بين قلوبكم١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به ابن محيريز عن معاوية١ذكر البيان بأن إقامة الصفوف للصلاة من حسن الصلاة١ذكر الزجر عن مبادرة المأموم بالركوع والسجود١ذكر الزجر عن اختلاف المأموم في صلاته على إمامه١ذكر الزجر عن أن يبادر المأموم الإمام في الركوع والسجود١ذكر وصف خير صفوف الرجال والنساء وشرها١ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الاقتداء بصلاة إمامه وإن كان مقصرا في بعض حقائقها١ذكر الأمر للمأمومين أن يقف منهم وراء الإمام أولو الأحلام والنهى١ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه١ذكر إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول عند حضور أولي الأحلام والنهى١ذكر ما يجب على المأموم وهو قائم انتظار سجود إمامه ثم يتبعه بالسجود بعده١ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى١ذكر الأمر للقوم إذا احتبس عنهم إمامهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم١ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه١ذكر ما يستحب للمرء إذا لم ينتظره المؤذن والقوم عند إتيانه الصلاة أن لا يجد في نفسه عليهم وإن كان أفضلهم١ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى١ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها١ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح الأذى عنهما إن كان بهما١ذكر الزجر عن قيام المأمومين إلى الصلاة حتى يروا إمامهم١ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذ أهل الكتاب لا يفعلونه١ذكر وصف الإمامة التي تكون للمأموم والإمام معا١ذكر الأمر للمأموم عند خلعه نعليه بوضعهما بين رجليه١ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفعل المضاد له في الظاهر١ذكر الزجر عن وضع المأموم نعله عن يمينه في صلاته أو عن يساره١ذكر خبر ثان يصرح بهذا الزجر المطلق١ذكر وضع المصلي نعليه إذا أراد الصلاة١ذكر الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة١ذكر الزجر عن إنشاء المرء الصلاة عند ابتداء المؤذن في الإقامة٢ذكر البيان بأن صلاة المرأة كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها١ذكر الزجر لمن شهدت العشاء الآخرة في الجماعة أن ترفع رأسها قبل أخذ الرجال مقاعدهم إذا كان في ثيابهم قلة١ذكر وصف هذه الصلاة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي١ذكر الزجر عن مس المرأة الطيب إذا أرادت شهود العشاء الآخرة في الجماعة١ذكر البيان بأن حكم صلاة الفجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا الزجر سواء١ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح لها شهود العشاء في الجماعة١ذكر الرخصة للداخل المسجد والإمام راكع أن يبتدئ صلاته منفردا ثم يلحق بالصف عند الركوع فيتصل به١ذكر الزجر عن منع المرء امرأته عن شهود العشاء الآخرة في المساجد١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عنبسة عن الحسن١ذكر الشرط الثالث الذي أبيح مجيء النساء إلى المساجد بالليل به١ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في صلاته١ذكر الشرط الثاني الذي أبيح هذا الفعل به١ذكر وصف قيام المأموم من الإمام إذا أراد الصلاة جماعة٢ذكر أحد الشرطين الذي أبيح هذا الفعل بهما١ذكر الزجر عن منع النساء عن إتيان المساجد للصلاة١ذكر البيان بأن هذا المصلي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم إياه بذلك١ذكر البيان بأن هذه الصلاة التي كانت أم أنس وخالته اصطفتا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى٢ذكر البيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا الرجل بإعادة الصلاة لأنه لم يتصل بمصل مثله حيث كان مأموما١ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أن العجوز في هذه الصلاة لم تكن منفردة وكان معها امرأة أخرى١ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به هلال بن يساف١ذكر البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف صفوف الرجال تقتدي بإمامها لا تقدم لها من ذلك الموضع١ذكر الخبر المدحض تأويل من حرف هذا الخبر عن جهته وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المصلي بإعادة الصلاة لشيء علمه منه ما لا نعلمه نحن١ذكر وصف مقام المرأة خلف الصف١ذكر التأكيد في الأمر الذي وصفناه١ذكر الإخبار عما يستحب للمرء من إتمام الصفوف في الصلوات١

الأحاديث(١٣٣)

صفحة 2 من 3

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ

ج5 ص508

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ

ج5 ص537

أَخبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَوثَرَةُ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَمِن طَاعَتِي أَن تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُم

ج5 ص471

فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي ، وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ

ج5 ص470

عِبَادَ اللهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

ج5 ص538

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج5 ص507

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا

ج5 ص539

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ

ج5 ص525

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ

ج5 ص540

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ

ج5 ص506

اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ

ج5 ص542

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

ج5 ص469

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصُّفُوفَ كَأَنَّمَا بِهَا الْقِدَاحُ

ج5 ص544

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

ج5 ص505

اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا

ج5 ص544

أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

ج5 ص526

أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

ج5 ص545

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ

ج5 ص504

وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

ج5 ص545

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

ج5 ص502

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا

ج5 ص547

كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ

ج5 ص613

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

ج5 ص548

أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ

ج5 ص612

عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

ج5 ص549

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

ج5 ص610

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلَاثًا

ج5 ص549

أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ أَوْ بَدُنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ج5 ص609

أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ

ج5 ص551

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ

ج5 ص609

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

ج5 ص551

لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

ج5 ص607

أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ

ج5 ص552

سَيَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ

ج5 ص607

لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

ج5 ص554

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ

ج5 ص606

هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ - ثَلَاثًا

ج5 ص555

أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ

ج5 ص605

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا

ج5 ص557

تَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ

ج5 ص604

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ

ج5 ص558

عَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ

ج5 ص602

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مَخْصُوفَةٌ

ج5 ص558

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

ج5 ص601

مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ

ج5 ص560

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

ج5 ص600

خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

ج5 ص561

مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ

ج5 ص599

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ

ج5 ص562

أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ

ج5 ص598