وضع الحائض طيبا في الماء
٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبواب الطلاق — باب هل تحد المرأة على غير زوجها
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث أم عطية رضي الله عنها
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي
مسند عائشة رضي الله عنها
تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَلْتَطَّهَّرْ ، ثُمَّ لِتُحْسِنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ تَصُبَّ عَلَى رَأْسِهَا
من مسند القبائل — حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة رضي الله عنها
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
كتاب الطهارة — باب فِي غسل المستحاضة
خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَنْقِي ، ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ حَتَّى تَبْلُغِي شُؤُونَ الرَّأْسِ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تَتَدَخَّنَ بِشَيْءٍ مِنْ قُسْطٍ
كتاب الطهارة — باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ
كتاب الطلاق — باب النهي للمرأة عن الزينة فِي العدة
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
كتاب الطهارة — ذكر الاستحباب للمرأة الحائض استعمال السدر في اغتسالها وتعقيب الفرصة بعده
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الطهارة — ذكر البيان بأن المرأة الحائض إنما أمرت بتعقيب الغسل بالفرصة الممسكة دون غيرها
تَأْخُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَتَوَضَّئِينَ بِهَا
كتاب الطلاق — ذكر الإباحة للمرأة في الإحداد أن تمس الطيب في بعض الأوقات دون بعض
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
باب الألف — ومما أسند أنس بن مالك رضي الله عنه
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعَرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ
مسند النساء — باب
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
مسند النساء — باب
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ
مسند النساء — باب
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
خُذِي سَكْبَتَكِ
كتاب الطهارة — فِي المرأة كيف تؤمر أن تغتسل
تَأْخُذُ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ، وَتَغْسِلُ رَأْسَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها
لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا