ما كان في بريرة من السنن المتعلقة بالأحكام
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب الحرة تحت العبد
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ
كتاب الطلاق — باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الأطعمة — باب الأدم
لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الزكاة — باب إباحة الهدية للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولبني هاشم
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ
كتاب العتق — باب إنما الولاء لمن أعتق
اشْتَرِيهَا ، وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب إنما الولاء لمن أعتق
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب خيار الأمة
كُلُوهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
أبواب الطلاق — باب خيار الأمة إذا أعتقت
مَضَى فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ : خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ ، وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
كتاب الطلاق — ما جاء في الخيار
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مسند عائشة رضي الله عنها
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كان لها الخيار في الكون تحت زوجها العبد أو فراقه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الهبة — ذكر العلة التي من أجلها قالت عائشة هذا تصدق على بريرة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
كَانَ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ
كتاب المكاتب — باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — خيار الأمة تعتق
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في خيار الأمة
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ