من الأعذار المرخصة للغيبة التحذير
٢٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب في نفقة المبتوتة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — باب في نفقة المبتوتة
لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ
كتاب النكاح — باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ
كتاب النكاح — باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ
أبواب النكاح — باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ
كتاب الطلاق — ما جاء في نفقة المطلقة
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
بِئْسَ عَبْدُ اللهِ أَخُو الْعَشِيرَةِ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي
من مسند القبائل — ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس رضي الله عنهما
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب الطلاق — ذكر العلة التي من أجلها أمرت فاطمة بنت قيس بالانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي
باب الميم — باب
أَتَرَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ
باب الألف — أحمد بن شعيب النسائي
بِئْسَ عَبْدُ اللهِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ
باب العين — عبد الله بن محمد العسقلاني
حَتَّى مَتَى تُرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاسِقِ
باب العين — من اسمه عبد الله
حَتَّى مَتَى تَزَعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ ، اهْتُكُوهُ حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ
كتاب النكاح — باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان مسلما
إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
كتاب النكاح — باب التعريض بالخطبة جماع أبواب الخطبة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ
كتاب النكاح — باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من أبي البكر رضا بالأول
أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَهُوَ رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ