سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص62
كتاب الأيمان — باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان
سُئِلَ طَاوُسٌ ، وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ رَجُلًا زَمَانًا . قَالَ : الزَّمَانُ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، مَا لَمْ يُوَقِّتْ أَجَلًا
عرض الحديث كاملاً ←