الفهارس الموضوعية←أنواع البينات←القضاء بشهادة امرأتين بانفرادهما

القضاء بشهادة امرأتين بانفرادهما

٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص524

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص525

كتاب البيوع والأقضية — شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص329

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص330

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص331

كتاب الشهادات — باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره

أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ

عرض الحديث كاملاً ←