حكم الرجوع عن الشهادة
٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
الطَّلَاقُ بَاقٍ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُغَيِّرُ شَهَادَتَهُ ، قَالَ : يُؤْخَذُ بِالْأُولَى
كتاب الشهادات — باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الْأُولَى ، وَتُرِكَتِ الْآخِرَةُ
كتاب الشهادات — باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ
كتاب الشهادات — باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
وَقَوْلُنَا : الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيَنْقُصُ
كتاب العقول — باب من نكل عن شهادته
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ ، فَأُخِذَ مِنْهُ ، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا
كتاب العقول — باب من نكل عن شهادته
إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ ، قُبِلَتِ الْأُولَى
كتاب الشهادات — باب الرجوع عن الشهادة
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَتْلٍ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ
كتاب الشهادات — باب الرجوع عن الشهادة
لَا شَهَادَةَ لَهُ فِي الْأُولَى وَلَا فِي الْآخِرَةِ