١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب ولاية العصبة — باب الإقرار والإنكار
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ جَازَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا