حضانة الكافر للمسلم
٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد
اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا
كتاب الطلاق — باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَا الْغُلَامَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً ، فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي سلمة الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
كتاب الطلاق — باب المسلم له ولد من نصرانية
اللَّهُمَّ اهْدِهِ
كتاب النفقات — باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج
اقْعُدْ نَاحِيَةً " . وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : " اقْعُدِي نَاحِيَةً
أول كتاب الطلاق وغيره
ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا
أول كتاب الطلاق وغيره
اقْعُدِي هَاهُنَا
كتاب الطلاق — إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ ابْنٌ لَهَا صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغْ
كتاب الفرائض — الصبي يسلم أحد أبويه
اقْعُدْ نَاحِيَةً ، وَقَالَ لَهَا : اقْعُدِي نَاحِيَةً وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا
كتاب الفرائض — الصبي يسلم أحد أبويه
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ
كتاب الفرائض — الصبي يسلم أحد أبويه
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ
كتاب الطلاق — من أدب الإعتاق أن يبدأ بالرجل قبل امرأته
اقْعُدْ نَاحِيَةً
كتاب الطلاق — باب الغلام بين الأبوين أيهما أحق به
إِنْ شِئْتُمَا خَيَّرْتُمَاهُ
باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
جَدَّهُ أَسْلَمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تُسْلِمِ امْرَأَتُهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ ، فَاخْتَصَمَا فِي وَلَدِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ : ابْنَتِي - وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شِبْهُهُ - وَقَدْ أَدْرَكْتُ ابْنَتِي
باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
هَلْ لَكُمَا أَنْ تُخَيِّرَاهُ
باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ ، فَجَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ ، فَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمَّ هَاهُنَا
باب بيان مشكل ما روي في الطفل والطفلة إذا تنازعه أبواه أيهما أولى أن يكون عنده منهما
يَا غُلَامُ إِنْ شِئْتَ اذْهَبْ إِلَى أَبِيكَ ، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ