حكم مهر الملاعنة
٤٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح الملاعن بعد الملاعنة
لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب التفريق بين المتلاعنين ولمن الصداق
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب اللعان — باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — حديث المكيين عن ابن عباس
بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — استتابة المتلاعنين بعد اللعان
وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ
كتاب الطلاق — اجتماع المتلاعنين
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
أول مسند ابن عباس
تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ
مسند عبد الله بن عمر
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ
من اسمه عبد الله — طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ
باب اللعان
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب القضاء وَالشهادات — باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهر
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ لَهُمَا : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ