سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص384
كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ
عرض الحديث كاملاً ←