الفهارس الموضوعية←ما ينتهي به حكم الظهار←موت أحد الزوجين في الظهار

موت أحد الزوجين في الظهار

٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، قَالَ : " هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص432

كتاب الطلاق — باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص433

كتاب الطلاق — باب المظاهر يموت أحدهما قبل التكفير

يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص42

كتاب الطلاق — باب ما يجزئ في الظهار من الرقبة

إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ

عرض الحديث كاملاً ←