تفويض مطلق
٧٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ
كتاب الطلاق — من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
فِي قَوْلِهِمْ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي ، سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال اختاري وأمرك بيدك سواء
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ : " أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي " ، سَوَاءً
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا
كتاب الطلاق — من قال أمرها بيدها حتى تتكلم
هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا أَمْرَ لَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ
كتاب الطلاق — في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب يخيرها فيه فقرأته ولم تكلم
إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
كتاب الطلاق — باب الفداء بالشرط
أُعْطِيكَ مَالَكَ ، وَأَمْرِي بِيَدِي
كتاب الطلاق — باب الفداء بالشرط
إِنْ أَخَذَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، فَإِنَّمَا هُوَ الْفِدَاءُ
كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ