حكم وقوع الطلاق بالتعليق
٣٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ
كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ
كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب الحلف بالطلاق
فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ
كتاب الطلاق — باب الطلاق إلى أجل
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق بالوقت والفعل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق بالوقت والفعل
أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ خَرَجْتِ حَتَّى اللَّيْلِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي غُلَامِهِ فَخَرَجَ غُلَامُهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاقِ امْرَأَةِ فُلَانٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحلف إن لم يضرب غلامه مائة سوط فامرأته طالق
فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ لَمْ أَضْرِبْهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَبَقَ الْغُلَامُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ
كتاب الطلاق — باب ما جاء فيمن بدأ باليمين في الطلاق والعتاق قبل الاستثناء
فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزَوَّجْتَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الصحيح فيما اختلف فيه أهل العلم في الاستثناء في الأيمان
مَنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ فَلَا ثُنْيَا لَهُ