العدد الذي يقع به الطلاق بالكناية
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ أَنْتِ بَرِيَّةٌ ، أَوْ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَأَنْتِ لَا تَحِلِّينَ حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرَهُ ، قَالَ : " قَدْ بَيَّنَ
كتاب الطلاق — باب البتة والخلية
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَرِيَّةٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته أنت حرة
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَفِيفَةٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب قوله اعتدي
إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب اذهبي فانكحي
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب ليست لي بامرأة
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اذْهَبِي فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لِي حَتَّى تَنْكِحِي زَوْجًا غَيْرِي
كتاب الطلاق — باب خليت سبيلك والحقي بأهلك
إِذَا قَالَ : قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ، وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكِ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
كتاب الطلاق — باب الحرام
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
كتاب الطلاق — باب الحرام
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لامرأته أنت علي حرام
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ