النشوز من جانب الزوجة في الخلع
٣٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
إِنْ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب ما يحل من الفداء
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
كتاب الطلاق — باب المفتدية بزيادة على صداقها
اخْلَعْهَا وَيْحَكَ وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
كتاب الطلاق — باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها
إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول لا صداق لها
إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
كتاب الخلع والطلاق — باب الوجه الذي تحل به الفدية
اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنعه من الحق ثم يخالعها
فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ
كتاب النكاح — باب المهر
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْتَلِعَ مِنْ زَوْجِهَا تَقُولُ : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
أَنَّ امْرَأَةً ، قَالَتْ لِزَوْجِهَا : لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا ، وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
إِذَا كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الخلع
لَا تَحِلُّ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ وَلَا تُطِيعَهُ ، وَتُحَنِّثَهُ