استحقاق المهر المسمى بالعقد
٢٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
كتاب النكاح — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَا شَيْءَ لَهَا
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب أهل الكتاب — نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
كتاب أهل الكتاب — نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا
كتاب الطلاق — باب المريض يطلق البكر
لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب الطلاق — باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا