الدية في القتل بالسبب
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب العقول — باب من أفزعه السلطان
سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يُحَدِّثُ بِمَشُورَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ ، وَإِسْقَاطِهَا وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ أَنْ يَضْرِبَ الدِّيَةَ عَلَى قُرَيْشٍ
كتاب العقول — باب قسامة الخطأ
أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا ، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ
كتاب العقول — باب من قتل في زحام
أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهَا ، فَمَاتَتْ عَطَشًا
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ ، فَمَاتَ الْأَعْلَى
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
أَيُّهُمَا مَاتَ فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ ، فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
كتاب العقول — باب القوم يمتقلون فيموت بعضهم
قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ ، فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ
كتاب الإجارة — باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
إِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَلَغَهُ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيَّةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولًا
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
فَجَعَلَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ، وَرَفَعَ عَنْهُمُ الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
أَنَّهُ قَضَى فِي الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ
كتاب القسامة — باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا
كتاب الضحايا — باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا
كتاب الشهادات — باب النكول ورد اليمين
تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ