مشروعية جزية الأموال ( جزية العشور )
٤٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب أهل الكتاب — صدقة أهل الكتاب
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ
كتاب أهل الكتاب — صدقة أهل الكتاب
مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِلَّا مِنَ الزَّيْتِ وَالْحِنْطَةِ ، فَخُذُوا مِنْهُمْ نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب أهل الكتاب — ما أخذ من الأرض عنوة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
أَنَّ " أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ نِصْفَ الْعُشُورِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا اتَّجَرُوا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
كَتَبَ أَهْلُ مَنْبِجَ وَمَنْ وَرَاءَ بَحْرِ عَدَنٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَعْرِضُونَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوا بِتِجَارَتِهِمْ أَرْضَ الْعَرَبِ وَلَهُ مِنْهَا الْعُشُورُ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ الْعُشْرَ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحِمْلُ
كتاب أهل الكتابين — باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
قُلْتُ لَهُ : كَمْ كُنْتُمْ تُعَشِّرُونَ ؟ قَالَ : " نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
لَا إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَى النَّصَارَى ، وَالْيَهُودِ
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
مَكَانَ الْعُشُورِ
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
أَعْشُرُ قَوْمِي ؟ قَالَ : " إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ ، وَالنَّصَارَى
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ
كتاب الجزية — باب الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الشُّعُوبِ أَسْلَمَ ، فَكَانَتْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ
كتاب الجزية — باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب إذا اختلفوا بالتجارة
بَعَثَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ
كتاب الزكاة — باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ