إرث الأقعد فالأقعد في الولاء
٤٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الفرائض — في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب من الميت
كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ : الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر
وَتَفْسِيرُهُ : رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْهِ وَتَرَكَ مَوَالِيَ ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ وَتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر
أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَتَرَكَ مَوْلًى
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر
كَانَ أَبِي يَقُولُ : " هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فِي الْوَلَاءِ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ
كتاب الولاء — باب ميراث موالي المرأة أيضا
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ
كتاب الولاء — باب الجد والأخ وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه
وَلَاءُ الْمَوْلَى لِبَنِيهِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
الْوَلَاءُ لِلْأَكْبَرِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخًا لِأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ
كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق
إِذَا أَعْتَقَتِ الْمَرْأَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَهَلَكَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا ذَكَرًا فَوَلَاءُ ذَلِكَ الْمَوْلَى لِوَلَدِهَا مَا كَانُوا ذُكُورًا
كتاب الولاء — باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
خَاصَمَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ مَوْلًى لِعَائِشَةَ
كتاب الولاء — باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء
أَنَّهُ حَضَرَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي مِيرَاثِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ
كتاب الولاء — باب الجد والأخ إذا اجتمعا
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ وَجَدَّهُ قَالَ : الْوَلَاءُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ مِنَ الْعَصَبَةِ
كتاب الولاء — باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن
كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
كتاب المكاتب — باب ميراث المكاتب وولائه
فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ