الفهارس الموضوعية←دين العبد المأذون←بيع العبد المأذون في دينه

بيع العبد المأذون في دينه

١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص40

كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص40

كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة

يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص40

كتاب البيوع والأقضية — في العبد يدان بغير إذن سيده

إِذَا ادَّانَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص140

كتاب البيوع والأقضية — في العبد المأذون له في التجارة

فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَسْتَدِينَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص284

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص285

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

وَقَوْلُنَا : " يُبَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص285

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ : قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ ، يَقُولُ : يُبَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص285

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

لَا يُبَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص285

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص286

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص286

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

إِذَا أَعْتَقَهُ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ ، وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص286

كتاب البيوع — باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين

اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، فَقَالَ لَهُ : بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

عرض الحديث كاملاً ←