أحكام وطء المكاتبة
١٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا
كتاب النكاح — من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا
كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا
كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
وَإِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا
كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ
كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه
فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ : " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ
كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق
إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا