الفهارس الموضوعية←كتابة الرقيق←أحكام وطء المكاتبة

أحكام وطء المكاتبة

١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص377

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

لَا بَأْسَ بِهِ ، لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص378

كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص406

كتاب النكاح — من قال لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص430

كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص430

كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

وَإِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَتْ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ، فَلَا جَلْدَ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص430

كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص430

كتاب المكاتب — باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض والرجل يطأ مكاتبته والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه

فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ : " إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا ، وَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص115

كتاب الطلاق — باب جامع الطلاق

إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ ، فَلْيَحْسِبْ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا مِنْ مُكَاتَبَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←