٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في الشفيع يأذن للمشتري
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ