إيجار المستأجر العين لآخر
٣٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
لَا بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
مَا كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ، ثُمَّ وَلَّاهُ آخَرَ ، وَرَبِحَ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
كَرِهَهُ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْغُلَامَ ، ثُمَّ يُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
هُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " هُوَ لِصَاحِبِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك
فِي الْخَيَّاطِ يَأْخُذُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ بِأَقَلَّ