الاختلاف الواقع بين المضارب ورب المال وبين المضاربين
١٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب المزارعة — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
يَتَنَزَّهَانِ عَنِ الرِّبْحِ ، يَتَصَدَّقَانِ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
يَتَصَدَّقَانِ بِالرِّبْحِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
يُصَدَّقُ فِيهِ كَمَا يُصَدَّقُ فِي مِثْلِهِ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَجَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ : هَذِهِ رِبْحٌ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَجَاءَهُ بِالْمَالِ وَبِنَصِيبِهِ مِنَ الرِّبْحِ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا خَانَنِي ! يَقُولُ : " بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ" ! هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ
كتاب البيوع — باب الرجل يدفع إلى المضارب المال ثم المال يهلك ويوصي أنه له هل يخاصمه فيه أحد
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
كتاب المزارعة — ذكر الأخبار المأثورة في المزارعة
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ
كتاب الشروط
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ ، إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ