ما تحتسب منه نفقة العامل ونفقة مال المضاربة
١٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب من أين تكون نفقته
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الشريك
يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ