١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق به من سائر الغرماء
إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ