الفهارس الموضوعية←شروط خاصة في بعض البيوع←كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل

كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل

٣٠ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص39

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص137

كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص137

كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين

وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص137

كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين

إِذَا قَالَ : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص138

كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص138

كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص20

كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص24

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص25

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج7 ص214

كتاب البيوع — باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند

فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا فَوَزَنَتْ لِي فَجَعَلْتُهُ فِي قَوَارِيرَ كَغَيْرِي ، فَقَالَتْ لِي : اكْتُبِي عَلَيْكِ حَقِّي

عرض الحديث كاملاً ←