كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل
٣٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا ، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
إِذَا قَالَ : هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَبِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا ، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَلَا يُسَمِّي أَجَلًا
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
كتاب البيوع — باب البيع إلى وقت خروج العطاء للجند
فَاشْتَرَيْتُ مِنْهَا فَوَزَنَتْ لِي فَجَعَلْتُهُ فِي قَوَارِيرَ كَغَيْرِي ، فَقَالَتْ لِي : اكْتُبِي عَلَيْكِ حَقِّي