١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ