١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ