ضم الأنواع من جنس واحد لإكمال النصاب في زكاة الزروع
٤ حديث مرتبط مباشرة
تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالك
ج1 ص381
كتاب الزكاة — زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص66
كتاب الزكاة — في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
إِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص97
كتاب الزكاة — باب الزكاة من العروض
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص128
كتاب الزكاة — باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
عرض الحديث كاملاً ←