ضم أحد النقدين إلى الآخر في زكاة المال
٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ
كتاب الزكاة — السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
كتاب الزكاة — باب صدقة العين
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ