الفهارس الموضوعية←زكاة المال←ضم أحد النقدين إلى الآخر في زكاة المال

ضم أحد النقدين إلى الآخر في زكاة المال

٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلِّ . أَوْ قَالَ : الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص546

كتاب الزكاة — السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا

أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص90

كتاب الزكاة — باب صدقة العين

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

عرض الحديث كاملاً ←