يبطل الصيام الحيض
١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الحيض — باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة
كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ
كتاب الصيام. — باب وضع الصيام عن الحائض
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ ؟ قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
أبواب الصيام — باب ما جاء فِي قضاء رمضان
كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَجْزِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ ، قَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ
مسند عائشة رضي الله عنها
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
من أبواب صلاة التطوع — من قال ليس عليه إعادة
الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا يَقْضِي الصَّلَاةَ ، كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ
من أبواب صلاة التطوع — في الحائض تقضي الصلاة
كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ
كتاب الحيض — باب قضاء الحائض الصلاة
قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
كتاب الحيض — باب قضاء الحائض الصلاة
الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ
كتاب الحيض — باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
كتاب الصيام — باب الحائض تقضي الصوم إذا طهرت ولا تقضي الصلاة
كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
كتاب الصيام — وضع الصيام عن الحائض
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
أول مسند ابن عباس
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ