النص
[ وحم ]
وحم : وَحِمَتِ الْمَرْأَةُ تَوْحَمُ وَحَمًا إِذَا اشْتَهَتْ شَيْئًا عَلَى حَبَلِهَا ، وَهِيَ تَحِمُ ، وَالِاسْمُ الْوِحَامُ وَالْوَحَامُ ، وَلَيْسَ الْوِحَامُ إِلَّا فِي شَهْوَةِ الْحَبَلِ خَاصَّةً . وَقَدْ وَحَّمْنَاهَا تَوْحِيمًا : أَطْعَمْنَاهَا مَا تَشْتَهِيهِ . وَيُقَالُ أَيْضًا : وَحَّمْنَا لَهَا ؛ أَيْ ذَبَحْنَا . وَامْرَأَةٌ وَحْمَى : بَيِّنَةُ الْوِحَامِ . وَفِي الْمَثَلِ فِي الشَّهْوَانِ : وَحْمَى وَلَا حَبَلَ ؛ أَيْ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا اشْتَهَاهُ . وَفِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : فَجَعَلَتْ آمِنَةُ أُمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْحَمُ ؛ أَيْ تَشْتَهِي اشْتِهَاءَ الْحَامِلِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فِي الْمَثَلِ وَحْمَى ، فَأَمَّا حَبَلٌ فَلَا ; يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يَطْلُبُ مَا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْصِهِ ، لِأَنَّ الْوَحْمَى الَّتِي تَوْحَمُ فَتَشْتَهِي كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَبَلِهَا ، فَيُقَالُ هَذَا يَشْتَهِي كَمَا تَشْتَهِي الْحُبْلَى وَلَيْسَ بِهِ حَبَلٌ ، قَالَ : وَقِيلَ لِحُبْلَى مَا تَشْتَهِينَ ؟ فَقَالَتْ : التَّمْرَةَ وَوَاهًا بِيَهْ وَأَنَا وَحْمَى لِلدِّكَةِ - أَيْ لِلْوَدَكِ ; الْوَحَمُ : شِدَّةُ شَهْوَةِ الْحُبْلَى لِشَيْءٍ تَأْكُلُهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ أَفْرَطَتْ شَهْوَتُهُ فِي شَيْءٍ : قَدْ وَحِمَ يَوْحَمُ وَحَمًا ، وَنِسْوَةٌ وِحَامٌ وَوَحَامَى . وَالْوِحَامُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ تَسْتَصْعِبَ عِنْدَ الْحَمْلِ ، وَقَدْ وَحِمَتْ - بِالْكَسْرِ . قَالَ : وَالْوَحَمُ فِي الدَّوَابِّ إِذَا حَمَلَتْ وَاسْتَعْصَتْ ، وَأَنْشَدَ :
قَدْ رَابَهُ عِصْيَانُهَا وَوِحَامُهَا
التَّهْذِيبُ : أَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ " الْوِحَامُ فِي الدَّوَابِّ اسْتِعْصَاؤُهَا إِذَا حَمَلَتْ " فَهُوَ غَلَطٌ ، وَإِنَّمَا غَرَّهُ قَوْلُ لَبِيدٍ يَصِفُ عِيرًا وَأَتَنَهُ :
قَدْ رَابَهُ عِصْيَانُهَا وَوِحَامُهَا
يَظُنُّ أَنَّهُ لَمَّا عَطَفَ قَوْلَهُ " وَوِحَامُهَا " عَلَى " عِصْيَانُهَا " أَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ " وِحَامُهَا " شَهْوَةُ الْأُتُنِ لِلْعَيْرِ ، أَرَادَ أَنَّهَا تَرْمَحُهُ مَرَّةً وَتَسْتَعْصِي عَلَيْهِ مَعَ شَهْوَتِهَا لِضِرَابِهِ إِيَّاهَا ، فَقَدْ رَابَهُ ذَلِكَ مِنْهَا حِينَ أَظْهَرَتْ شَيْئَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ . وَالْوَحَمُ : اسْمُ الشَّيْءِ الْمُشْتَهَى ، قَالَ :
أَزْحَمَانَ لَيْلَى عَامَ لَيْلَى وَحَمِي
أَيْ شَهْوَتِي كَمَا يَكُونُ الشَّيْءُ شَهْوَةَ الْحُبْلَى لَا تُرِيدُ غَيْرَهُ وَلَا تَرْضَى مِنْهُ بِبَدَلٍ ، فَجَعَلَ شَهْوَتَهُ لِلِّقَاءِ لَيْلًا وَحَمًا ، وَأَصْلُ الْوَحَمِ لِلْحُبْلَى . وَوَحَّمَ الْمَرْأَةَ وَوَحَّمَ لَهَا : ذَبَحَ لَهَا مَا تَشَهَّتْ . وَالْوَحَمُ : شَهْوَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
كَتَمَ الْحُبَّ فَأَخْفَاهُ كَمَا تَكْتُمُ الْبِكْرُ مِنَ النَّاسِ الْوَحَمْ
وَقِيلَ : الْوَحَمُ الشَّهْوَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَوَحَمْتُ وَحْمَهُ : قَصَدْتُ قَصْدَهُ . وَالتَّوْحِيمُ أَنْ يَنْطُفَ الْمَاءُ مِنْ عُودِ النَّوَامِي إِذَا كُسِرَ ، وَيَوْمٌ وَحِيمٌ : حَارٌّ - عَنْ كُرَاعٍ .
وحم : وَحِمَتِ الْمَرْأَةُ تَوْحَمُ وَحَمًا إِذَا اشْتَهَتْ شَيْئًا عَلَى حَبَلِهَا ، وَهِيَ تَحِمُ ، وَالِاسْمُ الْوِحَامُ وَالْوَحَامُ ، وَلَيْسَ الْوِحَامُ إِلَّا فِي شَهْوَةِ الْحَبَلِ خَاصَّةً . وَقَدْ وَحَّمْنَاهَا تَوْحِيمًا : أَطْعَمْنَاهَا مَا تَشْتَهِيهِ . وَيُقَالُ أَيْضًا : وَحَّمْنَا لَهَا ؛ أَيْ ذَبَحْنَا . وَامْرَأَةٌ وَحْمَى : بَيِّنَةُ الْوِحَامِ . وَفِي الْمَثَلِ فِي الشَّهْوَانِ : وَحْمَى وَلَا حَبَلَ ؛ أَيْ أَنَّهُ لَا يُذْكَرُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا اشْتَهَاهُ . وَفِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : فَجَعَلَتْ آمِنَةُ أُمُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْحَمُ ؛ أَيْ تَشْتَهِي اشْتِهَاءَ الْحَامِلِ . وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : فِي الْمَثَلِ وَحْمَى ، فَأَمَّا حَبَلٌ فَلَا ; يُقَالُ ذَلِكَ لِمَنْ يَطْلُبُ مَا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ مِنْ حِرْصِهِ ، لِأَنَّ الْوَحْمَى الَّتِي تَوْحَمُ فَتَشْتَهِي كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حَبَلِهَا ، فَيُقَالُ هَذَا يَشْتَهِي كَمَا تَشْتَهِي الْحُبْلَى وَلَيْسَ بِهِ حَبَلٌ ، قَالَ : وَقِيلَ لِحُبْلَى مَا تَشْتَهِينَ ؟ فَقَالَتْ : التَّمْرَةَ وَوَاهًا بِيَهْ وَأَنَا وَحْمَى لِلدِّكَةِ - أَيْ لِلْوَدَكِ ; الْوَحَمُ : شِدَّةُ شَهْوَةِ الْحُبْلَى لِشَيْءٍ تَأْكُلُهُ ، ثُمَّ يُقَالُ لِكُلِّ مَنْ أَفْرَطَتْ شَهْوَتُهُ فِي شَيْءٍ : قَدْ وَحِمَ يَوْحَمُ وَحَمًا ، وَنِسْوَةٌ وِحَامٌ وَوَحَامَى . وَالْوِحَامُ مِنَ الدَّوَابِّ أَنْ تَسْتَصْعِبَ عِنْدَ الْحَمْلِ ، وَقَدْ وَحِمَتْ - بِالْكَسْرِ . قَالَ : وَالْوَحَمُ فِي الدَّوَابِّ إِذَا حَمَلَتْ وَاسْتَعْصَتْ ، وَأَنْشَدَ :
قَدْ رَابَهُ عِصْيَانُهَا وَوِحَامُهَا
التَّهْذِيبُ : أَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ " الْوِحَامُ فِي الدَّوَابِّ اسْتِعْصَاؤُهَا إِذَا حَمَلَتْ " فَهُوَ غَلَطٌ ، وَإِنَّمَا غَرَّهُ قَوْلُ لَبِيدٍ يَصِفُ عِيرًا وَأَتَنَهُ :
قَدْ رَابَهُ عِصْيَانُهَا وَوِحَامُهَا
يَظُنُّ أَنَّهُ لَمَّا عَطَفَ قَوْلَهُ " وَوِحَامُهَا " عَلَى " عِصْيَانُهَا " أَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ " وِحَامُهَا " شَهْوَةُ الْأُتُنِ لِلْعَيْرِ ، أَرَادَ أَنَّهَا تَرْمَحُهُ مَرَّةً وَتَسْتَعْصِي عَلَيْهِ مَعَ شَهْوَتِهَا لِضِرَابِهِ إِيَّاهَا ، فَقَدْ رَابَهُ ذَلِكَ مِنْهَا حِينَ أَظْهَرَتْ شَيْئَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ . وَالْوَحَمُ : اسْمُ الشَّيْءِ الْمُشْتَهَى ، قَالَ :
أَزْحَمَانَ لَيْلَى عَامَ لَيْلَى وَحَمِي
أَيْ شَهْوَتِي كَمَا يَكُونُ الشَّيْءُ شَهْوَةَ الْحُبْلَى لَا تُرِيدُ غَيْرَهُ وَلَا تَرْضَى مِنْهُ بِبَدَلٍ ، فَجَعَلَ شَهْوَتَهُ لِلِّقَاءِ لَيْلًا وَحَمًا ، وَأَصْلُ الْوَحَمِ لِلْحُبْلَى . وَوَحَّمَ الْمَرْأَةَ وَوَحَّمَ لَهَا : ذَبَحَ لَهَا مَا تَشَهَّتْ . وَالْوَحَمُ : شَهْوَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْشَدَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ :
كَتَمَ الْحُبَّ فَأَخْفَاهُ كَمَا تَكْتُمُ الْبِكْرُ مِنَ النَّاسِ الْوَحَمْ
وَقِيلَ : الْوَحَمُ الشَّهْوَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَوَحَمْتُ وَحْمَهُ : قَصَدْتُ قَصْدَهُ . وَالتَّوْحِيمُ أَنْ يَنْطُفَ الْمَاءُ مِنْ عُودِ النَّوَامِي إِذَا كُسِرَ ، وَيَوْمٌ وَحِيمٌ : حَارٌّ - عَنْ كُرَاعٍ .