النص
[5/277]بَابُ الْهَاءِ مَعَ النُّونِ
( هَنَّأَ ) * فِي حَدِيثِ سُجُودِ السَّهْوِ " فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ " أَيْ ذَكَّرَهُ الْمَهَانِئَ وَالْأَمَانِيَّ . وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ فِي صِلَاتِهِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّفْسِ وَتَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ . يُقَالُ : هَنَأَنِي الطَّعَامُ يَهْنُؤُنِي ، وَيَهْنِئُنِي ، وَيَهْنَأُنِي . وَهَنَأْتُ الطَّعَامَ : أَيْ تَهَنَّأْتُ بِهِ . وَكُلُّ أَمْرٍ يَأْتِيكَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ فَهُوَ هَنِيءٌ . وَكَذَلِكَ الْمَهْنَأُ وَالْمُهَنَّأُ : وَالْجَمْعُ : الْمَهَانِئُ . هَذَا هُوَ الْأَصْلُ بِالْهَمْزِ . وَقَدْ يُخَفَّفُ . وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَشْبَهُ ، لِأَجْلِ مَنَّاهُ .
* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي إِجَابَةِ صَاحِبِ الرِّبَا إِذَا دَعَا إِنْسَانًا وَأَكَلَ طَعَامَهُ " قَالَ : لَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ " أَيْ يَكُونُ أَكْلُكَ لَهُ هَنِيئًا ، لَا تُؤَاخَذُ بِهِ ، وَوِزْرُهُ عَلَى مَنْ كَسَبَهُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ فِي طَعَامِ الْعُمَّالِ الظَّلَمَةِ " لَهُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِمِ الْوِزْرُ " .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَأَنْ أُزَاحِمَ جَمَلًا قَدْ هُنِئَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً عَطِرَةً " هَنَأْتُ الْبَعِيرَ أَهَنَؤُهُ ، إِذَا طَلَيْتُهُ بِالْهَنَاءِ ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ " إِنْ كُنْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا " أَيْ تُعَالِجُ جَرَبَ إِبِلِهِ بِالْقَطِرَانِ .
( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ : لَا أَرَى هَانِئًا " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ " مَاهِنًا " وَهُوَ الْخَادِمُ ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ اسْمَ فَاعِلٍ ، مِنْ هَنَأْتُ الرَّجُلَ أَهْنَؤُهُ هَنْئًا ، إِذَا أَعْطَيْتَهُ . وَالْهِنْءُ بِالْكَسْرِ : الْعَطَاءُ . وَالتَّهْنِئَةُ : خِلَافُ التَّعْزِيَةِ . وَقَدْ هَنَّأْتُهُ بِالْوِلَايَةِ .
( هَنَّأَ ) * فِي حَدِيثِ سُجُودِ السَّهْوِ " فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ " أَيْ ذَكَّرَهُ الْمَهَانِئَ وَالْأَمَانِيَّ . وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ فِي صِلَاتِهِ مِنْ أَحَادِيثِ النَّفْسِ وَتَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ . يُقَالُ : هَنَأَنِي الطَّعَامُ يَهْنُؤُنِي ، وَيَهْنِئُنِي ، وَيَهْنَأُنِي . وَهَنَأْتُ الطَّعَامَ : أَيْ تَهَنَّأْتُ بِهِ . وَكُلُّ أَمْرٍ يَأْتِيكَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ فَهُوَ هَنِيءٌ . وَكَذَلِكَ الْمَهْنَأُ وَالْمُهَنَّأُ : وَالْجَمْعُ : الْمَهَانِئُ . هَذَا هُوَ الْأَصْلُ بِالْهَمْزِ . وَقَدْ يُخَفَّفُ . وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَشْبَهُ ، لِأَجْلِ مَنَّاهُ .
* وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي إِجَابَةِ صَاحِبِ الرِّبَا إِذَا دَعَا إِنْسَانًا وَأَكَلَ طَعَامَهُ " قَالَ : لَكَ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِ الْوِزْرُ " أَيْ يَكُونُ أَكْلُكَ لَهُ هَنِيئًا ، لَا تُؤَاخَذُ بِهِ ، وَوِزْرُهُ عَلَى مَنْ كَسَبَهُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ فِي طَعَامِ الْعُمَّالِ الظَّلَمَةِ " لَهُمُ الْمَهْنَأُ وَعَلَيْهِمِ الْوِزْرُ " .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " لَأَنْ أُزَاحِمَ جَمَلًا قَدْ هُنِئَ بِالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً عَطِرَةً " هَنَأْتُ الْبَعِيرَ أَهَنَؤُهُ ، إِذَا طَلَيْتُهُ بِالْهَنَاءِ ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ " إِنْ كُنْتَ تَهْنَأُ جَرْبَاهَا " أَيْ تُعَالِجُ جَرَبَ إِبِلِهِ بِالْقَطِرَانِ .
( س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ : لَا أَرَى هَانِئًا " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ " مَاهِنًا " وَهُوَ الْخَادِمُ ، فَإِنْ صَحَّ فَيَكُونُ اسْمَ فَاعِلٍ ، مِنْ هَنَأْتُ الرَّجُلَ أَهْنَؤُهُ هَنْئًا ، إِذَا أَعْطَيْتَهُ . وَالْهِنْءُ بِالْكَسْرِ : الْعَطَاءُ . وَالتَّهْنِئَةُ : خِلَافُ التَّعْزِيَةِ . وَقَدْ هَنَّأْتُهُ بِالْوِلَايَةِ .