النهاية في غريب الحديث والأثر

حَرْفُ الْكَافِ

كَنَهَ

ج 4
ص 206

المرجع

الناشر
المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م
عدد الأجزاء
5
موضع الطبعة
ج 4 · ص 206

النص

( كَنَهَ ) ( س ) فِيهِ " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " كُنْهُ الْأَمْرِ : حَقِيقَتُهُ ، وَقِيلَ : وَقْتُهُ وَقَدْرُهُ ، وَقِيلَ : غَايَتُهُ ، يَعْنِي مَنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ غَايَةِ أَمْرِهِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُهُ .
* وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ " أَيْ : فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى إِلَى الْغَايَةِ الَّتِي تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا .