النص
[2/87]( خَوَرَ ) * فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ الْخُوَارُ : صَوْتُ الْبَقَرِ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فَخَرَّ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَنْ تَخُورَ قُوًى مَا دَامَ صَاحِبُهَا يَنْزِعُ وَيَنْزُو . خَارَ يَخُورُ : إِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَوَهَتْ : أَيْ لَنْ يَضْعُفَ صَاحِبُ قُوَّةٍ يَقْدِرُ أَنْ يَنْزِعَ فِي قَوْسِهِ ، وَيَثِبَ إِلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ : أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ ؟
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَيْسَ أَخُو الْحَرْبِ مَنْ يَضَعُ خَوْرَ الْحَشَايَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ أَيْ يَضَعُ لِيَانَ الْفُرُشِ وَالْأَوْطِيَةِ وَضِعَافَهَا عِنْدَهُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُحْشَى بِالْأَشْيَاءِ الصُّلْبَةِ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ فَخَرَّ يَخُورُ كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ .
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ لَنْ تَخُورَ قُوًى مَا دَامَ صَاحِبُهَا يَنْزِعُ وَيَنْزُو . خَارَ يَخُورُ : إِذَا ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَوَهَتْ : أَيْ لَنْ يَضْعُفَ صَاحِبُ قُوَّةٍ يَقْدِرُ أَنْ يَنْزِعَ فِي قَوْسِهِ ، وَيَثِبَ إِلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ .
* وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ : أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ ؟
( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَيْسَ أَخُو الْحَرْبِ مَنْ يَضَعُ خَوْرَ الْحَشَايَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ أَيْ يَضَعُ لِيَانَ الْفُرُشِ وَالْأَوْطِيَةِ وَضِعَافَهَا عِنْدَهُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُحْشَى بِالْأَشْيَاءِ الصُّلْبَةِ .