النهاية في غريب الحديث والأثر

حَرْفُ الثَّاءِ

ثَلَمَ

ج 1
ص 220

المرجع

الناشر
المكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 1979م
عدد الأجزاء
5
موضع الطبعة
ج 1 · ص 220

النص

( ثَلَمَ ) ( س ) فِيهِ : " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ " أَيْ مَوْضِعِ الْكَسْرِ مِنْهُ . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَاسَكُ عَلَيْهَا فَمُ الشَّارِبِ ، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبِهِ وَبَدَنِهِ . وَقِيلَ : لِأَنَّ مَوْضِعَهَا [1/221]لَا يَنَالُهُ التَّنْظِيفُ التَّامُّ إِذَا غُسِلَ الْإِنَاءُ . وَقَدْ جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ : " إِنَّهُ مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ " وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ النَّظَافَةِ .