الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

مقدمة المؤلف

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ تَرْجِيحُ الْحَدِيثِ الْمُوَافِقِ لِسُنَّةٍ دُونَ الْآخَرِ

ج 1
ص 148

المرجع

الناشر
دار ابن حزم
عدد الأجزاء
2
موضع الطبعة
ج 1 · ص 148

النص

الْوَجْهُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ :
أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مُوَافِقًا لِسُنَّةٍ أُخْرَى دُونَ الْآخَرِ .
نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
[1/148]« م 036 »
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يُقَدَّمُ عَلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ :
« م 037 »
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ .
لِأَنَّ الْأَوَّلَ رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَيُشدُهُ :
« م 038 »
حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ [1/149]نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ الْحَدِيثَ .