شرح مشكل الآثار

باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

ج 12
ص 527

المرجع

الناشر
مؤسسة الرسالة
الطبعة
الأولى - 1415 هـ، 1494 م
عدد الأجزاء
16 (15 وجزء للفهارس)
موضع الطبعة
ج 12 · ص 527

النص

[12/527]790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
5907 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس .
فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما .
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه .
5908 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن [12/528]هبته ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من ابن عمر ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه .
5909 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5910 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
[12/529]5911 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5912 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5913 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر قالوا : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[12/530]5914 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
5915 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : سمعت ابن عمر يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
5916 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي ، قال : سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله .
قال أبو جعفر : وهذه سنة لم ترو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه الذي رويناها عنه منه ، ولم يرو عنه شيء مما يخالفها ، فوجب القول بها ، ولم يسع خلافها ، وكان فقهاء الأمصار على موافقتها وعلى مخالفة ما روي عن ابن عباس وعن ميمونة في ذلك مما قد ذكرناه [12/531]في هذا الباب ، فكان القياس يوجب ذلك أيضا ؛ لأن الولاء في ثبوته لمن وجب له بالعتاق الذي كان منه كالنسب الذي يثبت من الرجل لولده ، فكما لا يصلح له هبة الرجل نسب ولده ، فكذلك لا يصلح له هبة ولاء مولاه لغيره ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق .