البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (١٬٦٠٩)
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِي رَمَضَانَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَاكُ ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِي
فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
مَا جَعَلَ اللهُ مَيْتَةَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ إِلَّا جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً
أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُمْنِ ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ [كَمَا يَتَوَضَّأُ] لِلصَّلَاةِ
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ
اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ
إِذَا رَكَعْتَ فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ هَكَذَا ، وَإِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ
أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن خَالِدٍ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ : مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ
مَتَى تُوتِرُ ؟ قَالَ : مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، بَعْدَ الْعَتَمَةِ ، قَبْلَ أَنْ أَنَامَ
ذَاكَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ [فِي] صَوْمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ بِمَسْلُوخَةٍ مَشْوِيَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ