البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (٩٤٦)
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ
صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرْفَاءَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ
بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ
مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ امْرَأَةٍ وَهُوَ صَائِمٌ بَطَلَ صَوْمُهُ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ يَمِينِ وَالِدٍ
لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ يَمِينِ زَوْجٍ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُغْتَسَلُ مِنَ الْحِجَامَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ، وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ؛ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
الْغُسْلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ ، لَا يَسْأَلُ [فِيهَا الْعَبْدُ] شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ
أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَالْوِتْرَ
الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
يُغْتَسَلُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ