ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير مضر لكون روايات المرفقين والمنكبين مرجوحة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها فسقط الاعتبار بها وروايات الآباط قصتها مقدمة على قصة روايات الكفين فلا تعارضها فبقيت روايات الكفين سالمة عن القدح والمعارضة انتهى كلام صاحب السعاية مختصرا135
هذا الحديث لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد ولا من أحد ذكر مع أبي حميد وبينهما رجل مجهول ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر طويل لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي76
أنكر سماع محمد بن عمرو بن عطاء لهذا الحديث من أبي حميد وقال بينهما رجل68
هذا الحديث مضطرب64
لا يعرف أبو عياش60
وقد روى هذا الحديث عن سهيل وهيب بن خالد فخالفهم جميعا في إسناده46
هو حديث فاسد الإسناد لم يسمعه سليمان من أم سلمة إنما حدثه عنها به رجل مجهول38
هذا حديث مستقيم الإسناد غير مضطرب في إسناده ولا متنه37
محمد هذا لم يدرك أبا قتادة على الصحيح31
فكان فيما رويناه في هذا من أحاديث يحيى وعبد ربه ابني سعيد ومحمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان رجوع هذا الحديث إلى ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة وقد خالفهم في ذلك عقيل بن خالد ومحمد بن عجلان فروياه عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة بغير إدخال منهما المخدجي بين ابن محيريز وبين عبادة30
صححه26
ثم ذكر الحديث مثل ما في حديث معمر والثوري اللذين ذكرنا سواه من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة واضطرب علينا بذلك حديث هشام بن عروة هذا26
بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج وليس بولي لها لأنه كان طفلا هو على معنى ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزويجه ميمونة وعلى أنه لما لم يكن لأم سلمة ولي حاضرها وأمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون جعل إليها أن تجعل ذلك إلى من رأت فجعلته إلى ابنها واحتمل أن تكون فعلت ذلك ابتداء فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنها فكان ذلك إمضاء منه له وفي هذا الباب من الفقه دليل على أن عقود الصبيان للأشياء بأمور البالغين جائزة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه لأن عمر بن أبي سلمة كان صغيرا يوم عقد التزويج على أمه وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قائل عسى أن يكون عمر كان بالغا يومئذ فكان جوابنا له في ذلك أن في حديث أم سلمة الذي ذكرنا ما قد نفى ذلك بقولها للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائي شاهدا لأنه لو كان بالغا لكان من أوليائها إما بأن يكون لأنه ابنها كما يقوله من أهل العلم منهم أبو يوسف وإما لأنه ابن ابن عمها فكان وليا لا محالة ففي ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكاره قولها ذلك ما قد دل على أنه غير بالغ وقد دل على ذلك أيضا ما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في أطم حسان فكان يتطأطأ لي فأنظر وأتطأطأ له فينظر فقلت لأبي إني قد رأيتك تجول حينئذ فقال يا بني لقد كان جمع النبي عليه السلام في ذلك لي أبويه ففي ذلك ما قد دل على أنه كان صغيرا وقد زعم بعض أهل العلم بالأنساب أنه من المولودين بأرض الحبشة والله أعلم بحقيقة ذلك فقال قائل وأي عقد يجوز من الصبي وهو ممن لا أمر له في ذلك في نفسه فهو بأن لا يكون له أمر في غيره أولى وهو مما يحتج به من ذهب إلى معنى قول الشافعي في هذا المعنى وجوابنا له في ذلك أن ما كان من أمور الصبيان فلم يجعل كلها كلا أمور وكيف يكون ذلك كذلك والمحتج علينا بهذه العلة ممن يخير الصبي إذا بلغ سبع سنين وأمه مطلقة بين أبيه وأمه ويروى في ذلك ما روي مما تقدمت روايتنا له فيما تقدم من كتابنا هذا ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الخيار إلا ولاختياره حكم وفي هذا ما قد أجمع المسلمون عليه في الصبي إذا كانت عليه يد وهو ممن لا يعبر عن نفسه فقال ذو اليد عليه هو عبدي ثم بلغ الصبي فرفع ذلك أن رفعه إياه كلا رفع وأنه عبده وأنه لو كان يعبر عن نفسه إلا أنه غير بالغ فدفع ذلك عن نفسه وادعى لها الحرية أن القول قوله ولقد قال مالك بن أنس في وصية اليفاع الذي لم يبلغ إنها جائزة وروى في ذلك ما قد رواه فيه ولم يجعلها كلا وصية لتقصيره عن البلوغ وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عبد الله بن جعفر ما قد وكد ما قد ذهبنا إليه25
قالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه22
فاختلف الأعمش في الذي رجع إليه هذا الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الأعمش أنه عمران بن الحصين وذكر المسعودي أنه بريدة بن الحصيب وكان الصحيح عندنا ما قاله الأعمش فيه ودل على ذلك أن الثوري قد رواه عن جامع بن شداد فوافق الأعمش فيه وخالف المسعودي وإن كان قد قصر عن بعض متنه مما في روايتهما22
قد روى ابن عيينة عن عمرو حديث جابر هذا ولم يذكر هذه الزيادة قال ويجوز أن يكون ذلك من قول ابن جريج أو من قول عمرو أو من قول جابر بناء على الظن والاجتهاد لا بجزم21
فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابن عيينة عليه عن الزهري وكان ما رواه عنه عبد الله بن عيسى وإسماعيل بن أمية عن الزهري وإن كان مقدارهما مقدارا جليلا لا يجب أن يضاد به ما رواه الحجة في الزهري مما يخالف ما روياه20
فوجدنا أبا الأحوص قد اضطرب في إسناد هذا الحديث هذا الاضطراب فجعله مرة عن ناس من آل صفوان ومرة عن صفوان نفسه وكانت روايتاه إياه جميعا عن عطاء بن أبي رباح لا عن ابن أبي مليكة وكان هذا مما قد خالف فيه شريكا وإسرائيل في إسناد هذا الحديث وليس في روايتيه جميعا ذكر ضمان اشترطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان أعاره إياه من تلك الأدراع19
الصحيح أنه موقوف19
أبو عمرو وعمرو مجهولانرواة هذا الحديث19
قيس لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فقد رمي الحديث بالانقطاع في موضعين من البخاري بين عمرو وابن عباس16
لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء16
وقد روى أبو نعامة هذا الحديث عن جبر فخالف شعبة وحمادا فيه فقال مكان أم كلثوم عن القاسم16
فعاد هذا الحديث موقوفا على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب فقال هذا القائل فقد روى عنه مطر في تزويج ميمونة عن ميمونة أنه كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال15
لم يذكر في هذه الرواية قوله ولم تحصن غير مالك كأنه يضعفها13
وهم يضعفون هذا ويقولون تفرد برفعه عبد الوهاب والحفاظ يوقفونه على أنس12
وهذا ضعيف ولو ثبت لكان فاسدا11
ضعفه بيزيد النوفلي11
هذا الحديث لا يحتج العلماء به ويطعنون في إسناده ولا سيما ما فيه مما يدفعه الإجماع من غرم المثلين11
الحديث على هذا الوجه غريب لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا الوجه المذكور10
فزاد يحيى بن سعيد على إسحاق بن يوسف في إسناد هذا الحديث الذي روياه جميعا عن عوف حمزة العائذي قال لنا أحمد بن شعيب وحمزة هذا رجل مشهور قد روى عنه شعبة10
أعله بأن الدراوردي أخطأ في رفعه والصواب أنه موقوف لأن أيوب والليث وموسى بن عقبة وغير واحد رووه عن نافع عن ابن عمر موقوفا10
وزهير بن محمد وإن كان ثقة لكن عمرو بن أبي سلمة يضعفه قاله ابن معين والحديث أصله الوقف على عائشة هكذا رواه الحفاظ10
تفرد مالك بقوله ولم تحصن10
لكن اختلف في رفعه ووقفه والوقف أشبه بالصواب9
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي9
رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب9
اعترف بصحة هذه الأحاديث8
وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزهري فغلظ فيه عبد الرزاق فجعله عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بذلك الكلام والدليل عليه أن من هو أحفظ من عبد الرزاق وهو ابن المبارك قد رواه عن معمر بخلاف ذلك8
ولو كان حرا لم يخيرها يحتمل أن يكون من كلام عروة8