لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَرْثِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ
لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغها ففيه الزكاة هي زيادة من ثقة فقبلت