محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
عمران بن موسى بن حيان روى عنه الترمذي وابن ماجه والنسائي وقال هو ثقة وقال في موضع آخر لا بأس به ومحمد بن سواء مشهور وأخرج له البخاري وباقي الإسناد أشهر وأعرف
شَهِدْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ ، فَأَكْفَاهُ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا
يرويه محمد بن حجر بن عبد الجبار وقال البخاري فيه نظر
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ
إسناده على شرط مسلم
مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ
سفيان هذا ثقة أخرج له مسلم إلا أنه قد استضعف في حديث الزهري
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ
صححه
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ
صححه
لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ
صححه
حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ يَحيَى نَا قُرَّةُ بنُ سُلَيمَانَ نَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ نَا عَبَّادُ بنُ أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
صححه
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
هو على شرطهما
مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
هو على شرطهما
وَمَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
هو على شرطهما
نَاهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ نَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ نَا زُهَيرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
حقيق بأن يصحح
مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ
إسناده على شرط الشيخين
كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّ
ذكر أنه على شرط مسلم
جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَقُولُ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : كَيْفَ عَلَّمَكُمْ تَخْرُون
هذا الحديث في حكم المنقطع لجهالة الرجل من بني مدلج
وَقَالَ أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ الزُّبَيرِيُّ بِهَذَا لَكِنَّهُ عَكَسَهُ فِي اليَمِينِ وَاليُسرَى
هذا الحديث في حكم المنقطع لجهالة الرجل من بني مدلج
عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ
ابن لهيعة ضعيف
أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّثَ
المعروف فيه الوقف على عمر والذي رفعه ثقة قيل ولا يصح مسندا
لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ
سند ضعيف في إسناده القاسم العمري وهو متهم بالوضع
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
أعله الأثرم بأن أم محمد غير معروفة ولا يعرف لمحمد عنها غير هذا الحديث
أَلَّا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجال فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على الاضطراب
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
قال أحمد والرازي المثنى بن الصباح لا يساوي شيئا وقال النسائي متروك الحديث
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران أحدهما الاختلاف في اسم أبي صعير العلة الثانية الاختلاف في اللفظ
كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا
ذكر أنه على شرط مسلم
كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا
ذكر أنه على شرط مسلم
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن سَعِيدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ الجَحشِيِّ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
ذكر أنه على شرط مسلم
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : " صَدَقَ
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الإمام وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة وقيل سنة أربع ومائة
وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَر
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الإمام وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة وقيل سنة أربع ومائة
لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ
قيس بن الربيع متكلم فيه
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ
في إسناده مجهول وهو الذي أخبر ابن جريج
أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَهُوَ عَاهِرٌ
في إسناده ابن عقيل ومن يحتج به يصححه
قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ
المعروف فيه الوقف والذي رفعه ثقة
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
هو على شرطهما
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا
ذكر أنه على شرط مسلم
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
ذكر أنه على شرط مسلم
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ
في إسناده مجهول وهو الذي أخبر ابن جريج
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ
رجال إسناده ثقات
أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ
إسناده غير متصل محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ صَوْتٍ
إسناده على شرط مسلم
أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الإمام وفي الاتصال بين موسى بن طلحة ومعاذ نظر فقد ذكروا أن وفاة موسى سنة ثلاث ومائة وقيل سنة أربع ومائة