عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ
أعلها بالشذوذ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ
رجاله ثقات
وَمِن حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بنِ قُرَّةَ أَيضًا عَن أَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا حُسَينُ بنُ الحَسَنِ نَا زُهَيرٌ عَن سِمَاكٍ
رجاله ثقات
صَدَقَ أُبَيٌّ
رجاله ثقات
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
إسناده جيد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا
إسناده صالح
ثَلَاثٌ مَنْ سَلِمَ مِنْهُنَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
رجاله ثقات
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً
إسناده صالح
فِي قَوْلِهِ : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ قَالَ : كَانُوا يَتَطَوَّعُونَ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ : الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، فَيُصَلُّونَ
إسناده جيد
أَنَّ كَعْبًا أَهْدَى بَقَرَةً مُقَلَّدَةً
لفظ البقرة منكر شاذ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
فيه جعفر بن برقان فالجمهور على تضعيفه
لَقَدْ أَظْهَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ فَأَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ
لا يصح ففي إسناده عبد الله بن لهيعة
الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ
محمد بن مالك راويه عن البراء تفرد به عنه وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال وكان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أيضا في الثقات إلا أنه قال لم يسم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ؛ سَبْعًا فِي الْأُولَى
إسناده صالح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبْعَةً
أعلها بالشذوذ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُوَلِّي وَالِيًا حَتَّى يُعَمِّمَهُ
ضعيف
احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَاهْدِ بَقَرَةً أَشْعِرْهَا أَوْ قَلِّدْهَا
لفظ البقرة منكر شاذ
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَلَقَ رَأْسَهُ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَفْتَدِيَ
لفظ البقرة منكر شاذ
أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْلِقَ وَيَفْدِيَ بِبَقَرَةٍ
لفظ بقرة منكر شاذ
أَنَّهُ أَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْلِقَ وَيَفْدِيَ بِبَقَرَةٍ
لفظ البقرة منكر شاذ
لَمَّا أَظْهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامَ أَسْلَمَ أَهْلُ مَكَّةَ كُلُّهُمْ - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ
لا يصح ففي إسناده عبد الله بن لهيعة
مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا ؛ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ
إسناده ضعيف
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
سنده جيد
نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
ضعيف
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا
إسناده جيد
أَلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ هَذَا
إسناده جيد
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ فَحَلَقَ
لفظ البقرة منكر شاذ
نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
ضعيف
صَدَقَ أُبَيٌّ
رجاله ثقات
كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ
في إسناده غير واحد متكلم فيه
نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ
ضعيف
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلَا الْبُرْقُعَ
في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول
لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
في الوجه الأول قرينة تدل على عدم الإدراج فإن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول