عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم
صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ
إسناده صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ
إسناده صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
إسناد صحيح
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ
إسناده صحيح
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
إسناده صحيح
كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا
إسناده صحيح
كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا
إسناده صحيح
كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا
إسناده صحيح
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
سنده صحيح
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
غير صحيح
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ
في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ
في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة
فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث
إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ
حديث أنس رضي الله عنه ضعيف ويعارضه حديث أبي هريرة الصحيح عند حديث مسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فيقدم عليه
الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ
غير صحيح
إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث
أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ
إسناد صحيح
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ
وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد
يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا
إسناده صحيح
مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ
غير صحيح
إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث