المحدثون›عبد الرحيم العراقي

عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم

ت 806 هـ
صفحة الراوي ←
٢٧٣
حكم على حديث
١٣٨
صحيح
١
حسن
٦٨
ضعيف
السنن الكبرىصحيح

صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ

إسناده صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الذِّكْرَ

إسناده صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

السنن الكبرىصحيح

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

إسناد صحيح

سنن أبي داودصحيح

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن أبي داودصحيح

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن أبي داودصحيح

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

إسناده صحيح

سنن أبي داودصحيح

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

إسناده صحيح

سنن أبي داودصحيح

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا

إسناده صحيح

سنن أبي داودصحيح

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا

إسناده صحيح

سنن أبي داودصحيح

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا

إسناده صحيح

سنن أبي داودصحيح

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

سنده صحيح

جامع الترمذيصحيح

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

غير صحيح

جامع الترمذيصحيح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة

جامع الترمذيصحيح

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلَّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة

جامع الترمذيصحيح

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة

جامع الترمذيصحيح

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

في ما أعل به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة

جامع الترمذيصحيح

فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث

جامع الترمذيصحيح

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث

جامع الترمذيصحيح

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ

حديث أنس رضي الله عنه ضعيف ويعارضه حديث أبي هريرة الصحيح عند حديث مسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم فيقدم عليه

جامع الترمذيصحيح

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ

غير صحيح

مسند الدارميصحيح

إِنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث

سنن ابن ماجهصحيح

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ : الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن ابن ماجهصحيح

ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن ابن ماجهصحيح

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث

سنن ابن ماجهصحيح

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

إسناد صحيح

سنن البيهقي الكبرىصحيح

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن البيهقي الكبرىصحيح

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْحِمَارُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن البيهقي الكبرىصحيح

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ السُّتْرَةِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّصْرَانِيَّ

وقال ابن العربي إنه لا حجة لمن قيد بالحائض لأن الحديث ضعيف قال وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها قال العراقي إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات وإن أراد

سنن البيهقي الكبرىصحيح

يَا بُنَيَّ ، لَيْسَ تِلْكَ الْبُتَيْرَاءَ ، إِنَّمَا الْبُتَيْرَاءُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ التَّامَّةَ فِي رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَقِيَامِهَا

إسناده صحيح

سنن البيهقي الكبرىصحيح

مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّيْلَ يَأْوِيهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْهَدِ الْجُمُعَةَ

غير صحيح

سنن البيهقي الكبرىصحيح

إِنَّ فِي هَذَا الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

ليس حديث فاطمة هذا بصحيح تفرد برفعه أبو حمزة القصاب الأعور الكوفي واسمه ميمون وهو وإن روى عنه الثقات الحمادان وسفيان وشريك وابن علية وغيرهم فهو متفق على ضعفه وقال أحمد متروك الحديث