محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ أُحُدٍ ، وَبَلَغُوا الرَّوْحَاءَ ، قَالُوا : لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمُوهُ
المحفوظ عن عكرمة ليس فيه ابن عباس كذا قيل وفيه موضع التأمل
تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ
الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من الهجر فيها وفي بعضها
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ بُسْرٍ
تفرد برفعه حماد بن سلمة
الْإِسْلَامُ ، شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ
الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من الهجر فيها وفي بعضها
يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ
هذا هو المحفوظ
وَعَن سُوَيدِ بنِ نَصرٍ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَن سُفيَانَ بنِ عُيَينَةَ بِهِ
هذا هو المحفوظ
يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ
سند جيد
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ
كلام الإشبيلي غير جيد لأنه لم يرم بالإرسال حتى يكون الحكم لمن أسنده وإنما رمي بالاضطراب عن قتادة
مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ
قال أبو عمرو بن حزم ليس إسناده بالقائم مجهولان يعنون حصينا فيه الحمراني وأبا سعيد الخير
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
مضطرب سندا ومتنا
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ثَنَا يَزِيدُ يَعنِي ابنَ زُرَيعٍ عَن مُحَمَّدِ
مضطرب سندا ومتنا
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
مضطرب سندا ومتنا
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ
قالت جماعة من أهل الحديث إن هذا الحديث لا يصح
مَا فِي إِدَاوَتِكَ ؟ قَالَ : نَبِيذٌ
إنما ضعفوه لأن في رواته أبا زيد وهو رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ
سند ضعيف
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ أَنَّ إِسحَاقَ بنَ مَنصُورٍ حَدَّثَهُم عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن رَجُلٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ
سند ضعيف
رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
صح عن ابن عباس
أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
صح عن ابن عباس
أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ
هذه رواية شاذة رواها هشام بن سعد وهو ممن لا يحتج بهم عند الانفراد فكيف إذا خالفه غيره
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِيُّ قَالَ ثَنَا أَبِي عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَن عَلِيِّ
وفي بعض طرقه فليغسل ذكره وأنثييه والحديث الذي فيه هذه الزيادة قد علل بالإرسال
كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ
ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذا
أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا
سند جيد
أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ المَهرِيُّ وَعَبدُ المَلِكِ بنُ شُعَيبٍ عَنِ ابنِ وَهبٍ نَحوَ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ قَامَ المُسلِمُونَ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
يَا عَمَّارُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
كَانَ سَلَمَةُ يَقُولُ : الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ
أنكر ابن حبان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد وشعبة سماع مجاهد من عائشة
كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث ابن عمر غير مسند لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك
تَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ
سند جيد
أَقِمِ الصَّلَاةَ ثُمَّ صَلَّى وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ
سند لا بأس به
فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ
سند لا بأس به
مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
سند لا بأس به
أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
صح عن عائشة
الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ
يقال إن مكحول لم يسمع من أبي هريرة