محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
قَالَ الحَكَمُ وَحَدَّثَنِيهِ ابنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أَبزَى عَن أَبِيهِ مِثلَ حَدِيثِ ذَرٍّ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
بَلْ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ
جعفر المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
إِنِّي لِيُعْجِبُنِي صَلَاتُكَ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ
ضعفه لأجل محمد بن إسحاق
فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا
قال في البناية تضعيف حديث عبادة في القراءة خلف الإمام ما لفظه في حديث عبادة محمد بن إسحاق بن يسار وهو مدلس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ
قال ابن بزيزة قوله من المسلمين زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى
فَاقْضُوا اللهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
قيل إن هذا اضطراب يعلل به الحديث ورد بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج
مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ
ضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
سليمان بن موسى متكلم فيه
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
لم يصرح أحد من أهل هذا الشأن فيما علمنا أن قيسا سمع من عمرو لا يلزم من قول جرير سمعت قيسا يحدث عن عمرو أن يكون قيس سمع ذلك من عمرو
إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ
كلام الإشبيلي غير جيد لأنه لم يرم بالإرسال حتى يكون الحكم لمن أسنده وإنما رمي بالاضطراب عن قتادة
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَبَرَّزَ فَقَالَ : " ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة فالحديث عنده يعني الطحاوي منقطع والمحدث لا يرى العمل به
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
مضطرب سندا ومتنا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ
ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ سَمِعتُ أَحمَدَ بنَ المِقدَامِ العِجلِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ
ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذا
قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : " ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
وَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
ما ذكره الطحاوي وارتضى به العيني في عمدة القاري من أن حديث عمار لا يصلح حجة في كون التيمم إلى الكوعين أو المرفقين أو المنكبين أو الإبطين لاضطرابه وفيه أن الاضطراب في هذا المقام غير
وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حديث ابن عمر غير مسند لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك
إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَفْرُغَ
على شرط الشيخين غير جيد لأن في سنده من ليس عندهما
كَانَ يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُ
على شرط الشيخين غير جيد لأن في سنده من ليس عندهما
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بِشرِ بنِ الحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا
إن احتج الخصم بحديث أبي حميد الساعدي فجوابه أن أبا داود قد أخرجه من وجوه كثيرة أحدها عن أحمد بن حنبل وليس فيه ذكر رفع اليدين عند الركوع والطريق الذي فيه ذلك فهو عن عبد الحميد بن جع
رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ
الحديث معلول بجهة أخرى وهو أن محمد بن عمرو ابن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد